الشيخ الأنصاري

220

كتاب النكاح

وفيه نظر كما في المسالك ( 1 ) ، للفرق بين الاخلال بالأجل وجعله مجهولا ، فتدبر . ثم اعلم أنه لا فرق في الأجل المضبوط بين زيادته على ما يحتمل بقاءهما فيه كمائة سنة ، أو ما ينقص عن زمان يقبل للاستمتاع ، كلحظة ولحظتين إذا علمتا . ولا مانع في الأول إلا ما ربما يقال من انصراف النصوص إلى غير ذلك ، خصوصا بعد عدم جواز مثله في الإجارة المشبه بها ، ضرورة عدم القابلية حينئذ للاستمتاع ، فلا وجه لانشاء تملكه وتمليكه بالعوض ، بل هو شبه المعاملة السفهية ، بل لا ريب في عدم مراعاة مثله في التوزيع ، لعدم تحقق جنس المنفعة فيه المقتضي للتوزيع .

--> ( 1 ) المسالك 1 : 403 .